المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل اديت الزكاة؟؟


الشيهان
10-17-2006, 01:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين

الزكاة ركن من أركان الإسلام الأساسية وهى فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه إخراجها لمستحقيها .

وقد ورد لفظ الزكاة فى القرآن الكريم مع الصلاة فى أكثر من (80) آية .
" إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (البقرة 2-آية 277)

حكمة الزكاة
المسلم الغنى ينظر إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها ينبغي عليه أن يؤدى حقها ويستعملها فيما يرضى الله تعالى . ويحث الله تعالى المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسدوا حاجات الفقراء والمحتاجين "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون " ( البقرة 2- آية 245 )

والزكاة في الإسلام هى أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين .
والزكاة طهرة لأموال المزكيَ وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغير .
وهى كذلك طهرة لنفس الفقير أو المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصحاب الثروات .
وتؤدى الزكاة إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها .


س: أرجو التكرم ببحث عن أحكام زكاة المال المدخر في شكل أسهم محلية، حيث إن القيمة الدفترية والتي بموجبها تحسب الزكاة للدولة غالباً ما تكون لا تتوافق مع القيمة السوقية والتي تمثل المال المستثمر .

الجواب
زكاة الأسهم : يعني السهم في شركات المساهمة أن صاحبه يمتلك حصة ونصيباً وجزءاً مشاعاً في هذه الشركة ، وزكاة الأسهم تختلف حسب طبيعة نشاط الشركة، فالشركات الزراعية تكون الزكاة على الناتج الزراعي، والشركات الصناعية زكاتها على الناتج الصناعي، فالآلات والإنشاءات والتركيبات والسيارات والمعدات لا زكاة عليها، والشركات التجارية التي تتعامل ببيع المواد الغذائية والصحية والمواشي – تجارة – تزكي هذه الأشياء المعدة للبيع زكاة عروض تجارة، وهكذا يختلف من الناحية الفقهية حساب الزكاة من شركة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها – هذا من جهة - ، ومن جهة أخرى يختلف مقدار زكاة الأسهم حسب نية المساهم ، فالمساهمون على نوعين، فمنهم من يمتلك الأسهم بنية الحصول على أرباحها السنوية ، ومنهم من يمتلكها بنية المتاجرة فيها والتربص بها فيشتريها في حال انخفاض سعرها لبيعها إذا ارتفع، فهذا متاجر في الأسهم .

وتقوم مصلحة الزكاة والدخل التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني باستيفاء الزكاة من الشركات المساهمة، ولا تتمكن من مراعاة التفريق بين نية المساهم مريداً للأرباح السنوية أم متاجراً ، وبالتالي فتكون القيمة المدفوعة زكاة غير مطابقة لواقع المساهمين، بل إنها غير دقيقة في مراعاة الأمر الأول وهو اختلاف حساب الزكاة من شركة إلى أخرى حسب طبيعة نشاطها؛ لصعوبات فنية، وإشكالات فقهية يتعين عليها حلها قدر المستطاع، وهناك جدل لم يحسم بعد بين المصلحة وبعض الشركات المساهمة في كيفية تحديد وعاء الزكاة .

وتحدد مصلحة الزكاة والدخل وعاء الزكاة بناءً على الأمور التالية :

01رأس المال المدفوع في أول العام.
02 صافي الربح السنوي في نهاية العام.
03 الأرباح المرحلة عن سنوات سابقة
04 كلفة الاحتياطيات.
05 مجمع استهلاك الأصول الثابتة في أول العام.
06 رصيد الحساب الدائن للشركة في أول العام .
07 الأرباح تحت التوزيع.

مع وجود بعض القيود والاستثناءات في تفاصيل هذه الأمور، ثم تخصم منها الأشياء التالية لتحديد صافي وعاء الزكاة :

01 صافي قيمة الأصول الثابتة.
02 الخسائر الحقيقية.
03 الاستثمارات في منشآت أخرى .

فالحاصل أن زكاة الأسهم موضوع دقيق وشائك ومختلف من شركة إلى أخرى، بل ومن عام إلى آخر لنفس الشركة وهكذا . ولكن يمكن القول إجمالاً بأن الذي يشتري الأسهم بنية الحصول على أرباحها السنوية تكفي المبالغ المدفوعة لمصلحة الزكاة، ولا يلزم الشخص أن يدفع شيئاً إضافياً إلا أن تكون شركات كل نشاطها عروض تجارة، فالمبلغ المدفوع للمصلحة لا يكفي – غالباً –، وكذلك أيضاً إذا كان المساهم قد اشترى الأسهم بنية المتاجرة فيها سواء كانت شركات كل نشاطها عروض تجارة أم كانت غير ذلك صناعية، أو زراعية، أو غيرها ، فهذه زكاتها تكون بتقدير قيمتها السوقية في يوم وجوب الزكاة على المكلف، فينظر كم تساوي في السوق ؟ فهذا هو كل وعاء زكاته شرعاً، ولكن مصلحة الزكاة قد أخذت زكاة عنها ، والغالب أنه أقل من قيمتها السوقية فيدفع صاحب هذه الأسهم الفرق، ومقدار هذا الفرق يتطلب معرفة بأرقام مالية في الشركة لا يستطيع المساهم العادي معرفتها، بل ولا فهمها، وهو يختلف من شركة لأخرى ومن حول لآخر، وحبذا لو أن الإدارات المالية في الشركات أوضحت ذلك لمساهميها ، ولهذا فإن كثيراً من المساهمين يقومون بتقويم أسهمهم وفق القيمة السوقية لها يوم وجوب الزكاة ثم يخرجون زكاة جميع القيمة، دون اعتداد منهم بما دفعته إدارة الشركة لمصلحة الزكاة لجهلهم بمقداره ، وهؤلاء قد أدوا الواجب وزيادة، وإتماماً للفائدة أذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي، ونصه كما يلي :

" قرار رقم 28(3/4)" بشأن الأسهم في الشركات إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من (18-23 جمادى الآخرة 1408هـ) الموافق (6/11/شباط ( فبراير) 1988م) بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات ، قرر ما يلي :

أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .

ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى: أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال ، و يطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين .

ثالثاً : إذا لم تزكِ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم . وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة، فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع ، وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر (2.5%) من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح .

رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته ، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق استفسارات عن الزكاة



س : اشتريت قطعة أرض بنية الاستثمار فهل يجب حساب الزكاة تبعا لقيمتها الشرائية أو السوقية ؟
ج: عند حولان الحول قدر قيمة الأرض تبعا لسعر السوق ثم أخرج زكاتها 2.5% من قيمتها السوقية ؟

س : هل تجزئ الضرائب التى تخصمها الدولة عن الزكاة ؟ ج: الضرائب لا تجزئ عن الزكاة فهى تختلف عن الزكاة من وجوه متعددة وفى الغالب لا تنفق فى مصارف الزكاة .

س : أعرت أخى قطعة أرض ليزرعها فعلى من تجب زكاتها علي أم عليه ؟
ج: إذا كان أخوك يزرعها لنفسه فيجب عليه إخراج زكاتها . أما إن كان أخوك يزرعها لك فتجب عليك زكاتها .

س : امتلك النصاب أول الحول ثم نقص ماله أثناء العام عن النصاب ثم كمل النصاب فمتى تجب عليه الزكاة ؟
ج: عند أبى حنيفة أن المعتبر هو وجود النصاب أول الحول وآخره و لا يضر نقصه بينهما . وذهب البعض الى أنه لو نقض النصاب أثناء الحول ثم كمل اعتبر اكتمال الحول من يوم كماله .

س : مات وعليه زكاة فهل تجب الزكاة فى التركة ؟
ج: تجب الزكاة فى ماله وتقدم على الدين والوصية والورثة . لقوله تعالى "من بعد وصية يوصى بها أو دين " والزكاة دين قائم لله تعالى ولقول النبى صلى الله عليه وسلم " فدين الله أحق أن يقضى "

س : كيف يزكى المال المشترك ؟
ج: إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر لا تجب الزكاة على واحد منهم حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل وإن بلغ المال المشترك نصابا .

س : هل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة والوالدين والأبناء ؟
ج: يحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا وذلك لأنه مكلف بالنفقة عليهم .

س : هل يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة ؟
ج: لا يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة . إنما يجوز إعطاؤهم من الصدقة .


منقوول

سكريم
10-18-2006, 06:24 AM
مشكورررر اخوي الشيهان على التنبيه والمعلومات القيمه

ومشكورررررررر على المجهود الرائع المبذول منك

تحياتي لك ,,

الشيهان
10-18-2006, 03:53 PM
العفو ياالغالي
اشكرك على مرورك الطيب
منور الموضوع

FarEs AlKhaldi
11-03-2006, 01:29 PM
لآ هنت والله على التنبية والموضوع الرائع


واشكركـ شكراً جزيلاً


لا تطول بجديدكـ المذهل


تحياتؤ

sHaGaB
11-03-2006, 01:35 PM
شكراً على الموضوع الرائع

دائما تذهلني بمواضيعكـ المفيده والمتنوعه ..


&& بأنتظار جديدك&&

تقبل مروري ..

the syck
03-03-2007, 12:20 AM
الف شكر اخوي على المورو

(¯`·._.·( الامل )·._.·¯)
07-04-2007, 05:15 PM
الله يجزاك خيرا على التنبيه وعلى الموضوع

سلمت يمناك

دمت لمن تحب