مشاهدة النسخة كاملة : الــفــرائـــض
FarEs AlKhaldi
07-12-2006, 11:02 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان الى يوم الدين . أما بعد :-
كيف حالكم اخوتي ان شاء الله بخير ؟؟
بإذن الله تعالى سيكون في هذا الموضوع علم الفرائض
ولكن قبل أن ابداء اريد من الاخوة الاعضاء عدم الرد على الموضوع لأن الموضوع سيكون دروس في كل رد درس وبإذن الله ستكون مفهومة وسيتم وضع مسأل على كل درس يحتوي على مسألة وسيكون جواب المسألة في الرد الذي يليه ويمكنكم معرفة الخطأ من خلال ذلك ..
لهذا ارجو منكم عدم الرد
الشرح سيكون من منهج المعاهد العلمية
للشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن محمد اللاحم
والأن فلـ نتوكل على الله :-
( أ ) مبادئ علم الفرائض
1- تعريف علم الفرائض
الفرائض:
جمع فريضة مشاقة من الفرض وتطلق- ‹1› - في اللغة على معانٍ منها :
- الواجب .
- والمقدر.
وعلم الفرائض اصطلاحاً : فقه المواريث وحسابها.
2- موضوع علم الفرائض.
موضوعه : التركات من حيث قسمتها وبيان نصيب كل وارث منها .
3- ثمرة على الفرائض.
ثمرتة : إيصال ذوي الحقوق حقوقهم من التركة.
4-حكم تعلم علم الفرائض.
تعلمه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين.
5- فضل تعلم علم الفرائض.
علم الفرائض من افضل العلوم ، وأجلها ، واشرفها قدراً ، وأعلاها منزلة ، قال صلى الله عليه وسلم : ‹‹ تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم››. -‹2›-
( ب ) معنى الإرث.
الإرث في اللغة : البقية ، وانتقال الشئ من قوم الى قوم آخرين .
وفي اصطلاح الفرضيين: حق قابل للتجزؤ-‹3› -يثبت بمعد موت من كان له؛ لقرابة بينهما ونحوها كالزوجية والولاء.
(جـ) حكمة التشريع الاسلامي في الميراث :
تظهر الحكمة واضحة فيما يلي :
1- تقوية الإسلام بنظام التوريث لأواصر القرابة . تجقيقاً لقوله تعالى :((وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)).
2- احترام الإسلام للملكية الفردية . إذ انه يسلِّم الثروة التي يخلفها الميت الى يد وارثة موفورة محترمة .
3- من الدوافع التي تحفز على الاستثمار. خاصة اذا عرف اللإنسان بأن امواله ستصير بعده لورثته من بعده ، وهم أولاده ، أو آبائه ، أو اخوانه ، أو أعمامه . وفي معنى هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( إنك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس )) -‹4› - .
4-توسيع دائرة الانتفاع بالثروة .
5- سد باب الخلاف والنزاع بين الأقارب فلو لم يحصل تحديد مقدار إرث كل شخص مستحق للميراث ؛ لواقع الخلاف والنزاع بينهم ؛ فتخرب البيوت وتفسد المجتمعات .
6- حماية المسضعفين من الظلم والجور . مثل : النساء ، والصغار , ونحوهم حتى لا يستبد الأقوياء بالميراث كحال اهل الجاهليلة . ومثل ذلك الإلحاح على الضعفاء بالتنازل عن حقهم في الميراث ، كـطلب تنازل البنات لإخوانهن الذكور عن الإرث فهذا قريب من الإكراه .
( د ) حكمة التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث .
لعل افضيل الذكر في الميراث على الانثى يرجع الى الأمور التالية :
1- ان الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والافادة منه ، وذلك امر مطلوب في الاسلام .
2- أن المرأة مكفولة ، واما الرجل فهو المسؤول عن نفسه ومن يعوله .
3- في حال كون المرأة غير مكفولة فإن الرجل أحوج من المرأة الى المال ، لما عليه من أعباء ، فماله مستهلكـ غالباً ومال المرأة موفور .
انتهاء الدرس لهذا اليوم
____________________________
الحاشية
-‹1›- الفرض سيأتي معناه في درس أنواع الارث .
-‹2›- سنن ابن ماجه في كتاب الفرائض ، باب الحث على تعلم الفرائض 2-908 (2719)، والسنن الكبرى للبيهقي 6/209.
-‹3›- خرج بهذا القيد نحو ولاية النكاح ؛ فإنها تنتقل بعد موت من كانت له إلى كل واحد ممن يستحقها بعده كاملة ، فيجوز لكل واحد منهم ان يتولاها منفرداً.
-‹4›- متفق عليه ؛ في صحيح البخاري برقم ( 2742 ) ، وفي صحيح مسلم برقم ( 1627 ).
=== مما ستجدون في الدرس القادم ===
(هـ ) الرد على دعاة التجديد {المنافقين} في مساواة المرأة بالرجل في الميراث . [
FarEs AlKhaldi
07-14-2006, 08:02 PM
اخوتي اللي شاركوا ارجو المعذرة فقد تم حذف ردودكم
فانا لا اريد في هذا الدرس الا ردود تحتوي على سؤال او تكملة الدرس نرجع لدرسنا ...
) هـ ) الرد على دعاة التجديد {المنافقين} فيمساواة المرأة بالرجل في الميراث.
تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث – مع أنه ليس دائماً وإنما في بعض المواطن – من القضايا التي تثار للنيل من التشريع الإسلامي ، بدعوى انه ظلم المرأة ، ولم ينصفها وفضل الرجل عليها ، وهي دعوى مغرضة وحجة واهية وذلك :
أن الإسلام أنصف المرأة ورفع من شأنها ، فقد كانت قبل الإسلام لا تنال شيئاً من الإرث بل تٌوْرَثٌ كما يٌوْرَثُ المتاع.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) [ النساء 19 ] ،
قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها ، وهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية .
فلما جاء الإسلام أنصفها ورفع الظلم عنها ، وجعلها تزاحم ((الرجل في الميراث بنصيب مفروض كما قال تعالى :
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا )) [ النساء 7 ] .
ودعاة التجديد اليوم بهرتهم المظاهر الغربية ، فظنوا أن كل ما فيها حضارة وتقدم ، وما علموا بأن المرأة عندهم ممتهنة مهضومة الحق في أمور كثيرة منها :-
1- حقها في الإرث الذي حفظه الإسلام لها . فالقانون الفرنسي لا يعطي الزوجة من الميراث شيئاً مادام للميت أولاد شرعيون ، أو غير شرعيين ، أو له قرابة آخرون .
والقانون الإنجليزي يقدم الذكور على الإناث من طبقتهم ، بل الابن الأكبر مقدم على الكل : ذكوراً وإناثاً .
أما عند الاشتراكيين فلا إرث . بناء على قاعدة انكارهم الملكية الخاصة.
2- حقها في لقمة العيش ، والمسكن ، والكساء – التي ضمنها الإسلام لها – فضنوا عليها بها ، وبخلوا عليها بالنفقة ، وأجبروها على النزول إلى العمل ؛ لتتكسب ، وتنفق من مالها على نفسها .
3- حقها في حرية التصرف – الذي كفله الإسلام لها – فمنعوها من التصرف في أموالها إلا بأذن الرجل . كما هو في أغلب الدول الأوربية إلى وقت قريب .
4- حقها في الانتساب إلى أبيها ، فهم يلحقونها باسم زوجها .
5- واقعها عندهم شاهد على أنهم لا ينظرون إليها إلا بمنظار الشهوة والمتعة فقط .
وبالنظر الفاحص نجد حكمة الشارع ظاهرة في تقدير حق كل وارث ومن ذلك ما يتبادر من تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لما فيه من التناسق الواضح بين واجبات المرأة . ومن تلك الواجبات : الصداق ، النفقة ، والمشاركة في الدية ، والضيافة والجهاد والمغارم – مع أن التفضيل ليس مطرداً– .
فنحمد الله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .
أسألة للتأكد من ترسخ الماضي في الذهن :-
1- ما معنى الفرائض في اللغة ؟ ومم اشتقت الفريضة ؟
2- استدل على فضل علم الفرائض وبين حكمه ؟
3- ما معنى الإرث في اللغة ؟ وما معناه في الاصطلاح ؟ وما دليل مشروعيته ؟
4- بين منشأ تفضيل الذكر على الأنثى في الإرث ، ثم رد على الذين يزعمون أن اللإسلام ظلم المرأة .
هكذا نكون انتهينا من المدخل لعلم الفرائض ..
FarEs AlKhaldi
07-17-2006, 07:20 PM
وندخل في فقه الفرائض
والذي يشتمل على الموضوعات التالية :-
1- الحقوق المتعلقة بالتركة.
2- أركان الإرث .
3- شروط الإرث .
4- أسباب الإرث.
5- موانع الإرث.
6- الوارثون من الرجال.
7- الوارثون من النساء.
8- أنواع الإرث .
9- الفروض المقدرة في كتاب الله .
10- الوارثون للنصف .
11- الوارثون للربع .
12- الوارثون للثمن .
13- الوارثون للثلثين .
14- الوارثون للثلث
15- الوارثون للسدس .
16- أحكام الجدات .
17- التعصيب .
18- الحجب .
الموضوع الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة – إن ضاقت التركة على النحو التالي :
الأول – مؤونة التجهيز للميت نفسه من كفن ، وأجرة مغسل ، وأجرة حافر قبر ، ونحو ذلك .
الثاني – الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدَّيْن الذي بِرَهْنٍ -‹1›- .
الثالث – الحقوق المرسلة ، وهي متعلقة بذمة الميت وليس بعين التركة وهي نوعان :
( أ ) حقوق الآدمي كـالقرض ، وأجرة الدار ، وثمن المبيع ، ونحوهما .
( ب ) حقوق الله ، كالزكاة والنذر ، والكفارات .
الرابع - الوصايا ‹2› .
الخامس – الإرث .
وفيما يلي مثال يوضح الترتيب بين الحقوق عند التزاحم .
مثال ذلك:
1- خلف شخص سيارة مرهونة قيمتها خمسة آلاف : مؤونة تجهيزه ألف ، وعليه خمسة آلاف لمرتهن السيارة ، وخمسة آلاف قرضاً وقد أوصى لشخص بألفين .
ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ( 1000 ) والباقي (4000) لمرتهن السيارة .
2- ولو كانت قيمة السيارة (10.000) أخذت مؤونة التجهيز (1000) ، وأعطي المرتهن (5000) ، والباقي (4000) للمقروض .
3- ولو كانت قيمة السيارة (14.000) ، أخذت مؤونة التجهيز (1000) وأعطي المرتهن (5000) ، وأعطي المقرض (5000) وأعطي الموصى له ثلث الباقي (1000) والباقي (2000) للورثة .
_______________________________
الحاشية لهذا لموضوع :-
-‹1›- قدمت الحقوق المتعلقة بالتركة على الحقوق المرسلة ، لأنها تُقدم في حال الحياة ، لو أفلس المدين ، فكذلك بعد الوفاة ، وذلك أن المتوفى قد التزم للمرتهن – مثلاً- بقضاء حقه من العين المرهونة في حال تعذر الوفاء من غيرها ، فيلزم الوفاء له بهذا الالتزام .
أما صاحب الدين المرسل فلم يلتزم له بقضاء حقه من شيء معين في التركة فيبقى حقه مشاعاً فيها .
-‹2›- يشترط لصحة الوصية ألا تكون لوارث ، وأن تكون بقدر الثلث فأقل إلا يجيزها الورثة .
الموضوع الثاني: أركان الإرث
الركن في اللغة : جانب الشيء الأقوى .
وفي الاصطلاح : جزء الشيء الذي يتوقف وجوده عليه ، كالركوع والسجود في الصلاة في حق القادر عليهما .
وأركان الإرث ثلاثة :-
الأول – المورِّثُ ، ، وهو الميت حقيقة ، أو الملحق به حكماً كالمفقود ، أو تقديراً كالجنين -‹1›- .
الثاني – الوارث، وهو المستحق للإرث حين موت المورث ، من الأحياء حقيقة , أو الملحق بهم حكماً كالمفقود ، والحمل .
الثالث – الحق الموروث ، وهو التركة .
________________________________
الحاشية لهذا الموضوع :-
ـ‹1›ـ إذا سقط ميتاً بسبب الجناية على أمة ، فإنه يقدر حياً حين الجناية ، وأنه مات بعدها ؛ ليورث عنه ما يجب له بسبب هذه الجناية .
FarEs AlKhaldi
07-21-2006, 07:02 PM
اخوتي اللي شاركوا ارجو المعذرة فقد تم حذف ردودكم
وقد نبهت عن هذا في اول الموضوع ولكن يبدو لي انكم لم تقرأو الموضوع وتردون فقط ..!
فانا لا اريد في هذا الدرس الا ردود تحتوي على سؤال او تكملة الدرس نرجع لدرسنا ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
نبتدئ اليوم بدرس سهل وان شاء الله تحتسبون الأجر :-
الموضوع الثالث: شروط الإرث
الشرط في اللغة : العلامة .
وفي الاصطلاح : ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم لذاته -‹1›- .
وشروط الإرث ثلاثة :
الأول – تحقق موت المورِّث ، أو إلحاقه بالأموات حكماً كالمفقود ، أو تقديراً كالجنين إذا سقط ميتاً بسبب الجناية على أمة –كما ذكر في حاشية الموضوع السابق- .
ودليل هذا الشرط قوله تعالى : ((إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ )) [النساء،176]
ووجه الاستدلال بالآية : أنه علق الإرث على الهلاك وهو الموت .
الثاني- تحقق حياة الوارث حين موت المورِّث ، أو إلحاقه بالأحياء حكماً كالمفقود والحمل .
ودليل هذا الشرط قوله تعالى : ((وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ)) [النساء،11]
ووجه الاستدلال بالآية : أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث بـاللام الدالة على التمليك، والتمليك لا يكون إلا للحي.
الثالث- العلم بمقتضى التوارث : من قرابة ، أو نكاح ، أو ولاء .
ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم : (( . . . . ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار )) ‹1›
____________
‹1› سنن أبي داود كتاب الأقضية ، باب القاضي يخطئ ، حديث رقم (3573).
FarEs AlKhaldi
08-10-2006, 06:35 PM
الموضوع الرابع: أسباب الإرث
السبب في اللغة : ما يتوصل به إلى غيره .
وفي الاصطلاح : ما يلزم من وجوده العدم ومن عدمه العدم -‹1›- لذاته.
وأسباب الإرث ثلاثة :
( أ ) النكاح .
( ب ) الولاء .
( جـ ) النسب .
قال صاحب الرحبية : -‹2›-
أسْبَابُ مِيراثِ الوَرَى ثلاثهْ ~~~ كُلٌّ يُفِيدُ رَبَّه الوِرَاثهْ
وَهْيَ نِكَاحٌ ، وَوَلاءٌ وَنَسَبْ ~~~ ما بَعْدَهٌنًّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ
وتفصيل الأسباب فيما يلي :
1- النكاح :
في اللغة الجمع بين الشيئين .
وفي الاصطلاح : عقد الزوجية الصحيح ، فيتوارث به الزوجان ولو لم يحصل بينهما لقاء -‹3›- .
دليل اعتبار النكاح سبباً للإرث :-
قوله تعالى : ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )) [النساء،12].
ما يُبطل سببية النكاح للإرث :
تبطل سببية النكاح للإرث بالطلاق البائن مطلقاً ، سواء انتهت العدة أم لا ، لأن العلاقة الزوجية تنقطع به -‹4›- ، وبالطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة لانقطاع العلاقة الزوجية بذلك ، أما قبل انتهائها فلا يبطل الطلاق الرجعي سببة النكاح بل يتوارث الزوجان به ، لأن الرجعية في حكم الزوجة .
2- الولاء :
في اللغة : النصرة ومنه قوله تعالى : (( اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا )) [النساء،257]. أي ناصرهم ومعينهم .
وفي الاصطلاح : عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق -‹5›-.
سبب ثبوت الولاء :
سبب ثبوته نعمة المعتق على عتيقه بالعتق .
دليل ثبوت الولاء:
قوله صلى الله عليه وسلم : (( إنما الولاء لمن أعتق )) -‹6›-
3- النسـب :
هو القرابة ، وهي اتصال بين شخصين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة.
دليل سببية النسب للإرث :
قوله تعالى : (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ) [ النساء,7].
جهات النسب :
للنسب ثلاث جهات هي :
4- جهة الأصول وهم الآباء ، والأمهات ، والأجداد ، والجدات ، وإن علوا .
5- جهة الفروع ، وهم : الأولاد ، وأولاد البنين ، وإن نزلوا .
6- جهة الحواشي ، وهم : الإخوة ، وبنوهم وإن نزلوا ، والأعمام وإن علوا ، وبنوهم وإن نزلوا .
________________________________________
-‹1›- فيلزم من وجود أحد الأسباب المذكورة استحقاق الإرث إذا وجد الشرط وانتفى المانع ، ويلزم من عدمها عدم الاستحقاق الإرث .
-‹2›- يحث طالب العلم على حفظ أبيات الرحبية ويشجعون عليه .
-‹3›-من حكم الله تعالى في جعل عقد الزوجية من أسباب الإرث : تقدير الصلة وإبراز مطهر الوفاء ؛ فقد ألحقه تعالى بالقرابة في التوريث ، وذلك لمتانة هذا العقد وكونه أساس بناء الأسرة .
-‹4›- إلا إذا كان الطلاق في مرض موت الزوج المخوف ، واتهم بقصد حرمان الزوجة من الإرث ، فإنها ترث ؛ معاملة له بنقيض قصده ، ولو خرجت من العدة ، ما لم تتزوج أو ترتد .
-‹5›- العتق يطلق على معان منها :الكرم ، والجودة ، والقدَم ، ومنه : البيت العتيق .
-‹6›- صحيح البخاري . حديث رقم (2752).
FarEs AlKhaldi
09-12-2006, 12:59 AM
الموضوع الخامس : موانع الإرث
المنع في اللغة : الحائل بين الشيئين .
وفي الاصطلاح : ما يلزم من وجوده العدم -‹1›- ، ومن عدمه وجود -‹2›- ولا عدم لذاته ، عكس الشرط .
موانع الإرث ثلاثة :
1- الرق .
2- قتل الوارث للمورِّث بغير حق .
3- اختلاف دين الوارث عن المورِّث .
قال في الرحبية :
وَيَـمْـنَعُ الشخصَ مِنَ المِيراثِ ~~~ واحدةٌ مِنْ عِـلَـلِ ثَـلاثِ
رِقٌ ، وقَتْلُ ، واختلافُ دِينِ ~~~ فَافْهَم فليسَ الشَّكُّ كاليقينِ
وتفصيل الموانع فيما يلي :
1- الـــرق :
في اللغة : العبودية ، والملك.
وفي الاصطلاح : عجز حكمي -‹3›- يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى .
2- الــقــتــل :
وهو إزهاق الروح .
والقتل المانع من الإرث هو : ما أوجب قصاصاً ، أو دية ، أو كفارة .
ودليل اعتبار القتل من موانع الإرث : قوله صلى الله عليه وسلم : " ليس للقاتل من الميراث شيء " -‹4›- .
3- اخـتــلاف الــدِّيــن :
أن يكون دين الوارث غير دين المورِّث ، كأن يكون أحدهما مسلماً والآخر كافراً -‹5›- ، أو يكون أحدهما يهودياً أو نصرانياً .
ودليل اعتبار الدِّين من موانع الإرث : قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " -‹6›- .
وقوله عليه السلام : " لا يتوارث أهل ملتين شَتَّى " -‹7›- .
______________________________
الحاشية:
-‹1›- فيلزم من وجود أحد الموانع المذكورة انعدم الإرث .
-‹2›- فلا يلزم من انتفاء الموانع المذكورة وجود الإرث ، لعدم تحقق الشروط أو الأسباب ، أو عدم التركة .
-‹3›- أي بسبب حكم الشارع على الرقيق بالتصرف فيه وعدم نفاذ تصرفه .. لكفره بالله ، وليس لعدم قدرته الحسية على التصرف .
-‹4›- السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل 6/220.
-‹5›- هذا يدل على عظم رابطة الدين ، وأن القرب والنفع ديني في المقام الأول ، كما أشار إلى ذلك تعالى في قوله((آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا )) [النساء،11].
-‹6›- متفق عليه : في البخاري برقم (6764)، وفي مسلم برقم (1614).
-‹7›- سنن أبي داود ، كتاب الفرائض ، باب هل يرث المسلم الكافر 3/125 (2911).
prison break
01-04-2007, 07:16 AM
مشكور على الموضوع
الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف شكر الف
(¯`·._.·( الامل )·._.·¯)
06-23-2007, 05:08 PM
اولاً : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ثانياً : الله يجزاك خيرا ويبارك فيك ومشكوور لاعطاءنا المجال لاطلاع على هذا النوع من الدروس
ثالثاً : لم اتمكن من قراءة الموضوع سوى الآن وفي الرد الثاني لك توجد فيه اسئله لو تسمح لي بحاول ارد عليها
أسألة للتأكد من ترسخ الماضي في الذهن :-
1- ما معنى الفرائض في اللغة ؟ ومم اشتقت الفريضة ؟
الفرائض في اللغة على معانين هما :
الواجب و المقدر.
اشتقت الفريضة :
من الفرض
2- استدل على فضل علم الفرائض وبين حكمه ؟
الدليل على فضل علم الفرائض:
قال صلى الله عليه وسلم : ‹‹ تعلموا الفرائض وعلموها ، فإنه نصف العلم››.
حكمه :
تعلمه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين.
3- ما معنى الإرث في اللغة ؟ وما معناه في الاصطلاح ؟ وما دليل مشروعيته ؟
معنى الإرث في اللغة :
البقية ، وانتقال الشئ من قوم الى قوم آخرين .
معنى الإرث في الاصطلاح :
وفي اصطلاح الفرضيين: حق قابل للتجزؤ- خرج بهذا القيد نحو ولاية النكاح ؛ فإنها تنتقل بعد موت من كانت له إلى كل واحد ممن يستحقها بعده كاملة ، فيجوز لكل واحد منهم ان يتولاها منفرداً
-يثبت بمعد موت من كان له؛ لقرابة بينهما ونحوها كالزوجية والولاء..
دليل مشروعيته :
تظهر الحكمة واضحة في:
1- تقوية الإسلام بنظام التوريث لأواصر القرابة . تحقيقاً لقوله تعالى ((وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)).
2- احترام الإسلام للملكية الفردية . إذ انه يسلِّم الثروة التي يخلفها الميت الى يد وارثة موفورة محترمة .
3- من الدوافع التي تحفز على الاستثمار. خاصة اذا عرف اللإنسان بأن امواله ستصير بعده لورثته من بعده ، وهم أولاده ، أو آبائه ، أو اخوانه ، أو أعمامه . وفي معنى هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( إنك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس )) .
4-توسيع دائرة الانتفاع بالثروة .
5- سد باب الخلاف والنزاع بين الأقارب فلو لم يحصل تحديد مقدار إرث كل شخص مستحق للميراث ؛ لواقع الخلاف والنزاع بينهم ؛ فتخرب البيوت وتفسد المجتمعات .
6- حماية المسضعفين من الظلم والجور . مثل : النساء ، والصغار , ونحوهم حتى لا يستبد الأقوياء بالميراث كحال اهل الجاهليلة . ومثل ذلك الإلحاح على الضعفاء بالتنازل عن حقهم في الميراث ، كـطلب تنازل البنات لإخوانهن الذكور عن الإرث فهذا قريب من الإكراه .
4- بين منشأ تفضيل الذكر على الأنثى في الإرث ، ثم رد على الذين يزعمون أن اللإسلام ظلم المرأة .
منشأ تفضيل الذكر على الأنثى في الإرث :
البقية ، وانتقال الشئ من قوم الى قوم آخرين .
1- ان الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والافادة منه ، وذلك امر مطلوب في الاسلام .
2- أن المرأة مكفولة ، واما الرجل فهو المسؤول عن نفسه ومن يعوله .
3- في حال كون المرأة غير مكفولة فإن الرجل أحوج من المرأة الى المال ، لما عليه من أعباء ، فماله مستهلكـ غالباً ومال المرأة موفور .
رد على الذين يزعمون أن اللإسلام ظلم المرأة . :
أن الإسلام أنصف المرأة ورفع من شأنها ، فقد كانت قبل الإسلام لا تنال شيئاً من الإرث بل تٌوْرَثٌ كما يٌوْرَثُ المتاع.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) [ النساء 19 ] ،
قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها ، وهم أحق بها من أهلها ، فنزلت هذه الآية .فلما جاء الإسلام أنصفها ورفع الظلم عنها ، وجعلها تزاحم ((الرجل في الميراث بنصيب مفروض كما قال تعالى :
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا )) [ النساء 7 ] .
ودعاة التجديد اليوم بهرتهم المظاهر الغربية ، فظنوا أن كل ما فيها حضارة وتقدم ، وما علموا بأن المرأة عندهم ممتهنة مهضومة الحق في أمور كثيرة منها :-1- حقها في الإرث الذي حفظه الإسلام لها . فالقانون الفرنسي لا يعطي الزوجة من الميراث شيئاً مادام للميت أولاد شرعيون ، أو غير شرعيين ، أو له قرابة آخرون .
والقانون الإنجليزي يقدم الذكور على الإناث من طبقتهم ، بل الابن الأكبر مقدم على الكل : ذكوراً وإناثاً .
أما عند الاشتراكيين فلا إرث . بناء على قاعدة انكارهم الملكية الخاصة.
2- حقها في لقمة العيش ، والمسكن ، والكساء – التي ضمنها الإسلام لها – فضنوا عليها بها ، وبخلوا عليها بالنفقة ، وأجبروها على النزول إلى العمل ؛ لتتكسب ، وتنفق من مالها على نفسها .
3- حقها في حرية التصرف – الذي كفله الإسلام لها – فمنعوها من التصرف في أموالها إلا بأذن الرجل . كما هو في أغلب الدول الأوربية إلى وقت قريب .
4- حقها في الانتساب إلى أبيها ، فهم يلحقونها باسم زوجها .
5- واقعها عندهم شاهد على أنهم لا ينظرون إليها إلا بمنظار الشهوة والمتعة فقط .
وبالنظر الفاحص نجد حكمة الشارع ظاهرة في تقدير حق كل وارث ومن ذلك ما يتبادر من تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لما فيه من التناسق الواضح بين واجبات المرأة . ومن تلك الواجبات : الصداق ، النفقة ، والمشاركة في الدية ، والضيافة والجهاد والمغارم – مع أن التفضيل ليس مطرداً– ..
رابعاً : حبيت استفسر عن نقطه بالموضوع الرابع: أسباب الإرث
قال صاحب الرحبية : -‹2›-
أسْبَابُ مِيراثِ الوَرَى ثلاثهْ ~~~ كُلٌّ يُفِيدُ رَبَّه الوِرَاثهْ
وَهْيَ نِكَاحٌ ، وَوَلاءٌ وَنَسَبْ ~~~ ما بَعْدَهٌنًّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ
بالهوامش تتكلم
-‹2›- يحث طالب العلم على حفظ أبيات الرحبية ويشجعون عليه
ايش هي ابيات الرحبية اول مره اسمع عنها
خامساً : واخيرا وليس اخر اتمنى تعذرني على الاطاله لكن اتمنى منك اكمال باقي الدروس من فقه الفرائض
تقبل مروري
دمت لمن تحب
جدي الجنازه
07-17-2007, 08:12 PM
جزاك الله خير
ღ 7 a M o D y ღ
10-24-2008, 03:20 AM
موووضووع روعه. زيـآلله يـآرب. آنه يجعله في موآآزييه حسسسسنـآتك. .
X MaJoDy X
10-24-2008, 07:41 PM
يعطيك الف الف عافيه ويالله
يارب انه في مووازين اعمالك
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir
